تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٥

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

الرجوع عن الوصية للفقراء

مسألة:

435

وفيمن أوصى بماله بعد موته للفقراء وأراد الرجوع عن وصيته في حياته أيجوز له بيع هذا المال على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

قد قيل في مثل هذا باختلاف فعلى قول من يجيز له الرجوع عن الوصية ولا يرى ثبوتها عليه في حياته فجائز له التصرف في هذا المال بالبيع وغيره وجائز للمشتري أن يشتريه من عنده ولعل هذا هو أكثر الأقوال وأرجحها في النظر، وفي قول آخر بالمنع من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الحجة في إبطال الوصية

قلت في وصية الميت إذا بطلت ما الحجة في إبطالها؟.

الجواب (1):

{قلت في وصية الميت (2) إذا بطلت فلا يحتاج إلى حجة لإبطالها لأنها باطلة

والباطل لا يكون حقا.

قلت له: وكيف الصفة التي تثبت بها الوصية؟.

(1) في أ: قال.

(2) سقط من: أ، ج.