تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٦

436

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

مسألة:

أن يأتي الموصي بلفظ ﴿محكم (1)﴾ صحيح في وجه جائز أو لازم.

حكم الوصية إذا كانت باللسان من غير كتابة

وإن أوصى الهالك أن ينفذ عنه شيء من الحقوق والوصايا بغير كتابة إلا

بلفظ اللسان أيكون ذلك ثابتًا أم غير ثابت؟.

الجواب:

إن الوصية المكتوبة وغير المكتوبة سواء.

قلت: وهل يسع الورثة خلاف ما أوصى به هالکهم؟.

قال: يسعهم ما لم تقم عليهم الحجة بالبينة والحكم أو بعلمهم إن كانوا ممن يجوز عليه ذلك وكانت الوصية في غير حيف من الموصي.

وإن خاف من موصي حيفا (2) أو إنَّما فأصلحوا بينهما برده (3) إلى الثلث ولا وصية لوارث إلا بضمان لازم فذلك إذا واجب لا وصية.

قلت: وما الفرق بين الوصية بالكتابة وغير (4) الكتابة؟.

قال: قد مضى.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ، ب: جنفا.

(3) في ب: يرده.

(4) في أ: وبغير.