الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٤٢442
الخليلي (1)} بيده. هكذا وجدته مكتوبًا (2).
الوصية بوقف جميع المال
مسألة (3)}:
وقال في موضع آخر:
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا وصية له في المال كله لا بوقف ولا غيره ولا يثبت فيها إلا الثلث (4) إن صحت الوصية بشاهدي عدل أو بإقرار الورثة وهم ممن يجوز إقراره عليه لكن إذا كان الوقف للورثة أولا ثم للفقراء من بعدهم فيختلف في ثبوته في الثلث فقيل: هو ثابت.
وقيل: لا يثبت أصلا فإن لم تصح الوصية بشاهدي عدل فالواحد لا يجتزئ به ولا بغيره من الفسقة ولا مجهولي الحالة ولو كثروا فإن رجعت إلى إثبات الورثة
(1) سقط من: أ، ج.
(2)
يوجد تعقيب للشيخ سلطان بن محمد البطاشي على جواب ا الخليلي وهذا نصه: وقفت على ما ذكره الشيخ حفظه الله في هذا الجواب وعندي أن الأمر كذلك في الوصايا التي ليست بضمانية أنها لا تصح ولا تجوز في أكثر من الثلث من مال الموصي على ما هو المصرح به في السنة النبوية وكذلك الأصح ما عندي في توقيف الموروث ميراثه على ورثته ثم من بعدهم للفقراء من غير ما تعليق لها بحق عليه لهم وضمان أنها لا تثبت في جميع المال إلا أن يقال أن الأمر يكون كذلك في ثلثه لا فيما زاد عليه والله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بالحق من الفقير إلى ربه
سلطان بن: محمد البطاشي.
(3) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل وقد اكتفى مرتب التمهيد رحمه الله بإيراد الجواب من غير إثبات
للسؤال.
(4) في أ، ب: وغيره ويثبت منها الثلث.