تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٤٣

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

في موضع فيه الخيار فلا يعتبر بتثبيتهم لها قبل أن يعلموا ما فيها ولهم الرجوع عن ذلك ولو بعد العلم أثبتوها فلهم الرجوع فيما لم ينفذ بعد منها لأنها مما لهم

الاختيار فيه

وقد كتبت هذا على عجل واكتفيت فيه بجواب المسألة على النظر في الوصية وقد أتتني نظيرة هذه فكتبت فيها جوابًا مفصلا غير هذا وبذلك عن هذا كفاية إن شاء الله وفي هذا بيان بقدر حاجة السائل. والله أعلم. كتبه الفقير سعيد بن

خلفان بيده

رد الوصية التنصلية إلى الثلث

مسألة:

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أوصى علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي بما يحتاج إليه من ماله لجهازته بعد موته من عطر وكفن وحنوط وجهاز الموتى إلى أن يوارى في القبر الذي

يدفن فيه.

وبوقف جميع

الأصول الموجودة الآن والتي تحدث من بعد ﴿من المال (1)﴾

من ماله بعد موته وصرف غلتها لفقراء المسلمين من ضمان عليه لهم. وبصرف العروض من ماله على نظر أوصيائه إن رأوا الصلاح في شراء أصل يكون وقفا لفقراء المسلمين من جملة أصول ماله أو يفرقونه (2) على فقراء المسلمين أهل نحلته وقفًا مؤبدا لا يباع ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: يفرقوه.