تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٤٦

446

تمهيد قواعد الإيمان

وذلك مني وبأمري وكتبه علي بن سعيد بن خلفان البوسعيدي. صح الحكم في هذه الوصية بعد التشاجر {فيها (1) ورجعناها إلى الثلث فصار لولد الموصي ثلثي (2) المال والثلث للفقراء وانقطع الحكم على ذلك بتاريخ يوم ثامن من شهر شعبان من سنة 1282 وكتبه هلال بن سعيد بن عرابة بيده. ما تقول شيخنا في نقل هذه الوصية أهي ثابتة من حيث اللفظ أم لا؟ وهل هذا {الذي أوصى به ثابت في الشرع كله؟ لأنا رأينا حكم هذا القاضي مخالفًا لما نحفظ من الأثر لأنه ردها إلى الثلث وهي وصية تنصلية كيف ذلك فعساه حفظ ما لم نحفظ تفضل بين لنا ذلك.

وهل يسع الدخول في هذه الوصية لمن صح معه من لسان الموصي أنه أوصى بهذا كله؟ وإن عارضته حجة من لا يلزم حكمه وقدر أن يدفعها أله ذلك أم

لا؟.

الجواب:

الله أعلم. وأنا لم يبن لي فيها من جهة اللفظ والمعنى ما يبطلها إلا أن مزيد التاء في قوله لجهازته إن كان كذلك في أصل وضع الوصية فلا أعرف وجهه ولا يبين لي صحته ولعله مما طغى به القلم في الأصل أو في النقل فلينظر فيه. وأما رد الوصية التنصلية إلى الثلث فهو مقتضى الحكم {فيها للصحيح

(1) سقط من: ج.

(2) كذا في جميع النسخ المعتمدة والصواب: ثلثا.

(3) سقط من جميع النسخ وهي زيادة أثبتتها طبعة وزارة التراث.

(4) سقط من: ج.