الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
11
فباع النصف من المال المبيع (1) بالخيار على علم المشتري بعدما نودي (2) على ذلك أياما فيمن يريد ولم يبلغ ثمنه على المطلوب، ثم باعه على مساومة فاشتريته منه بثمن غير بخس مع العارفين وفي النظر أن بيعه هذا أصلح من ذلك إن لو كان. ثم إنه داخلني (3) الشك في ذلك البيع هل هو ثابت أم لا فتوليت بيعه بنفسي مرة ثانية رجاء وقوع ذلك بالوجه الحق ووكلت إنساناً ﴿أن﴾ يشتري ذلك مني فبعت له واشترى بالثمن الذي باع به الرجل السابق فقابلت الغرماء وإنفاذ تلك الوصية وجعلت أقبضهم كلما وجدت سبيلا لذلك وأحسب ما أسلمه أنه من ثمن ذلك المباع، ورضي بما فعلته الحاضرون من الورثة ولم يبن لي رضا الباقين الغائبين منهم. أترى فعلي هذا جائزا مع عدم رضاهم وسكوتهم أم غير جائز (ه)؟. وهل شرائي لهذا المال ثابت وجائز في الحكم والاطمئنانة فيما بيني وبين ربي
أم لا؟.
تفضل سيدي بالجواب وفقنا الله وإياك للصواب؛ فإن من حبي مرضاة ربي في ذا وغيره وهو هادي وحسبي.
الجواب:
أن أتبع
الحمد الله وكفى وسلام على عباده (6) الذين اصطفى: أما بعد فقد وصلني كتابك وهذا مني بحمد الله جوابك بعدما أبطأ عنك في المرة الأولى
(1) في أ، ب: المبيوع.
(2) في أ: نيد. (3) في ج: دخلني.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب وسكوتهم أم خائز. (6) سقط من: أ.