الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦16
تمهيد قواعد الإيمان
ذلك الوقت العتيد و بنقد يباع لا بنسيئة إلا مع التزام ضمانه إن صح
يوما في زمانه هكذا عرفنا من قولهم السديد.
هو
ما
يوجبه
وإن رأى بيعه له بالسوم أوفر له وأرجح وفي نظر العدل كذلك أصلح جاز أن يختلف فيه في غير الحكم على نظر الصلاح في الواسع من قول أهل العلم فاعرفه وأما بيع بعض المال لفداء المبيع منه بالخيار خوف تلفه (2) فليس هو مما يخص الوصي في شيء من أمر وصيته فيما عندي وأمره إلى الورثة فالبلغ العقلاء الأحرار حال حضورهم واستطاعتهم للقيام بأمر أنفسهم لا يكون بيع غيرهم جائزا ولا ثابتا في مالهم إلا على ما جاز من وكالة منهم أو أمر أو تفويض أو رضا صحيح ولو حكما بشرط كونه لا عن تقية ولا ﴿عن (3)﴾ حياء مفرط على قول.
وإن قيل بجواز البيع عليهم حتى في الأصول إن علموه فلم يغيروا إلا لعذر فإنه بناء على مقتضى الظاهر بأن البيع بيد البائع (4) مع سكوت من له النكير فيه لغير ما يعذر به.
وإذا ثبتت اليد للبائع جاز للمشتري منه فصح له وثبت ما جاز للبائع في حكم الظاهر فقد قيل بالمنع من هذا كله لعدم (5) ثبوته في الأصول إلا أن من هو له أو يصح رضاه لأن الأملاك هي في الأصل لمالكها حتى يصح
عنه لغيره بحق.
يتمه
انتقالها
ولو ادعاها عليه من ليست في يده فليس ذلك بشيء مما يحوزها عنه وادعاؤها عليه وهو يعلم فلا ينكره إلا لعذر ففي الظاهر يحكم عليه بثبوت اليد لغيره ما لم يصح باطلها ببينة عدل أو بإقرار خصم بجواز إقراره عليه.
(1) في أ، ب: أولي.
(2) في أ، ب: تلافه.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) في أ، ب: بأن البيع يد للبائع. (5) في أ، ب: وبعدم.