تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠

تمهيد قواعد الإيمان

فإذا شهر في صحيح النظر أن بيعه جملة كذلك أوفر من تفريقه ﴿فيه (1)﴾ لكل معنى على حدة جاز عندي إن صح ما أقوله عن نظر (2) إذ لا أحفظه من أثر إن بيع بمعنى الوصية والحسبة والوكالة المشتركة (3) في صفقة واحدة مشاعة (4) لعدم المانع منه في الظاهر من الواسع في الجائز (ه) دون الحكم لأن بيعه بمعنى الوصية قد يصح غالبا أن يثبت حكما وبالوكالة ممن يجوز أمره عليه هو من الثابت حتما لكن باشتراك الحسبة معهما في الصفقة بطل الوجوب الحكمي فكان من باب الواسع في التجوز (6) لعدم ما بينهما من التمييز) إلا أن يفرزهن عند البيع سهاما فيبيع سهما بالوصاية وآخر بالوكالة وثالثا بالحسبة بعد قسمهن فيكون لكل منهن في النصوص حكمه على الخصوص ولو مشاعا لثبوت فيما

جاز أن البيع فيه من أصله إلا أنه على هذا لا بد أن تدخل فيه الجهالة. فلا تعجب إن قيل فيه كله بأنه مما يجوز في أحكامه أن يقال بنقضه وإتمامه فإن تولى من يملك أمره ماله فيه (8) من نصيب فباعه بنفسه أو وكيل غير هذا الوصي في بيعه بماله من القيمة نصيب فهو أولى بماله.

وكذا إن قام بالحسبة للغائبين غيره في حالة لم يثبت من بيع الوصي على هذه الصفة لإجمال البيع شيء قط لأنه تعدى ما أذن له فيه إلى غيره فهو غلط منه وسقط وإن أولى ما به أن يتدارك فلتاته فليرجع إلى صوابه فكيف به إن كان

(1) سقط من: أ. (2) في ج: النظر. (3) في أ، ب: مشتركة.

(4) في ج: في صفة واحدة مساعدة.

(5) في ج: الواسع فالجائز.

(6) في ج: الواسع فتجوز.

(7) في ب: التميز.

(8) في أ: أمره فيه ماله.