تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

21

في دخوله يتخبط العشواء تخبط حائر ليقضي ما أمره به في جوره ربه البائر إنه لأضعف ركنا وأسرع وهنا (1).

وأما من يدخل في أموره بعلم مدخل صدق ويخرج منها إن لم يجز بعلم مخرج صدق، فإذا دخل في هذا البيع من بابه وقام الله فيه بعدله وصوابه متعرضا لأجره وراغبا في ثوابه فأولى ما بك مهما رمت الشراء أن تعتمد عليه إن أتى به على ما جاز وأوجب فيه فإنه أثبت وأصح من بيعك لنفسك ولا سيما في الأصول لما بها من قول بالمنع منه مطلقا.

وفيه أقوال أخر تقتضي الجواز فيما بيع بالنداء إن كان بيعك له لما يوجبه الحكم أو لما يجوز في (2) الواسع ولأجل الفداء ما لم يتقدم عليك بالمنع من له الأمر فيه بالقطع إن كان (3) فيه رأي لمن يملك أمره وإلا فهو كذلك.

وهاك ما في الجواز حكوه من الأقوال (4) في ذلك.

أحدها: إن توكل من يشتريه لك فيجوز لك أخذه من يده.

وثانيها: لا بد من أن تقيم وكيلين: أحدهما يتم البيع والآخر يشتريه لك بما

بلغت قيمته (5) من العين.

لك.

وفي قول ثالث: فلا يصح إلا بحيث لا يعلم البائع ولا المشتري أنه يشترى

(1) في أ، ب: رهنا. (2) في ج: فيه.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) في أ، ب: أقوال.

(5) سقط من: ج.