تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢

22

تمهيد قواعد الإيمان

وفي قول رابع (1): فيرخص لك أن تأخذه بما (2) بلغ في النداء من ثمن (3) إلا أن في نفسي نفرة من هذا وعندي (4) أنه ليس بالحسن إلا أن يزيده با) وقف عند غيره فلم يزد في النداء على ما عنده فيمنع منه لخيره.

وأما بيعه بالسوم لنفسه فلا أرى قولا بالجواز فيه منصوصا إلا فيما يكال أو يوزن إن كان بعدل من سعره خصوصا مع أنه يدخله الاختلاف شرعا في جوازه أو (6) المنع مـ منه قطعا.

فاعرفوا هذه الأصول ولينظر من بعد هل محل الجواز الرأي في الأصول من هذا وبابه أن يشتريه بالسوم لنفسه من يلي أمره إذا وكل من يبيعه لهم سواه وآخر يشتريه له من غير أن يعلم البائع أنه اشتراه له (7)، فإن من محبتي فيه على هذا ولا سيما بعد استقصاء ثمنه (8) في النداء وظهور وكسه فيه لبخسه إن أخذه بالسوم لنفسه من توفير لهم وصلاح.

فإنه وإن لم يجز بالحكم ففي نفسي أرجو أنه لا إثم عليه في ذلك ولا جناح وإني (9) لأرجو (10) في باب الجائز والواسع أن يكون من المباح إن صح ما في نظري من هذا أم يجوز في باب النظر ﴿من (11)﴾ الواسع أن يكون الأصلح بيعه

(1) في ب، ج: خامس. (2) في أ: مما.

(3) في أ، ب: الثمن. (4) في أ، ب: فعندي.

(5) في أ، ب: ما.

(6) في ج: و. (7) في أ، ب: أنه له اشتراه. (8) في أ: منه.

(9) في أ: ولأني. (10) في ج: أرجو. (11) سقط من: ج.