تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤

24

بيع مال الهالك لقضاء دينه

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

من

الناس

وما (1) قولك سيدنا في حاكم إذا أمر من يبيع من مال هالك ليقضي دينه وينفذ وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم والمأمور أو العكس فباع المأمور من مال الهالك ما يزيد ثمنه عن دين الهالك ووصيته أو باع بقدر الدين والوصية وللهالك البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو لم يرضوا والبعض منهم أغياب ولا يرجى لهم في القرب إياب فاشترى ذلك المبيع (2) من له صحة بديون الهالك ووصيته واستولى قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع.

أيصح له ذلك أم لا؟.

بين لنا الجائز من ذلك والمحجور وأنت إن شاء الله مأجور.

أرأيت إن (3) احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك ولم يعلم ببراءته من تلك الديون ولا يعلم إلا أنها باقية عليه ولم يحتمل عنده ذلك فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك أم لا وباع ذلك الذي باعه المأمور بعينه من مال الهالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقضاء الدين وإنفاذ الوصية أو أكثر أو أقل على وكيله في شراء ذلك خاصة أعني وكيل المحتسب مساومة باطنا أو بحضرة شاهدين عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء الواقعين (4) بينه والذي أمره الحاكم بالبيع الأول فباعه المحتسب لوكيله (5) بالثمن

(4)

(1) في أ: فما. (2) في أ، ب: المباع.

(3) في أ، ب: فإن. (4) في أ، ب: الواقعان. (5) في أ، ب: على وكيله.