الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤34
تمهيد قواعد الإيمان
تلك القرطاسة وغابت القرطاسة في يد ثقة فالشهادة جائزة (1)} وإن كانت (2) في يد غير الثقة فلا تجوز له الشهادة على ذلك، وبعضهم يمنعها مطلقا إلا ما حفظ من ذلك بعينه فعليه الشهادة به فاعرف ذلك.
مسألة:
وفاة الوصي قبل الموصي
وعن رجل تزوج بامرأة (3) وأتت منه بأولاد (4) وتوفي والدهم (ه) ووجدوه كاتبا وصيته على يدي إخوته وإخوته قد ماتوا قبله ووجدت المرأة وأولادها وصية هالكهم ولم يكن على أيديهم ولم يذكرهم في الوصية.
أتلزمهم الوصية إذا تركوها ولم ينفذوها؟ أم يلزمهم إنفاذها وهم لم يكونوا
أوصياء؟. بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا لم تلزمهم بالشرع فلا يضيق عليهم تركها. والله أعلم.
مسألة:
كيفية إنفاذ وصية الأقربين إذا كانوا أطفالا
والوصي إذا أنفذ وصية الأقربين لآبائهم وأمهاتهم حتى الأطفال وهو شيء
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في ج: كان. (3) في أ، ب: امرأة. (4) في أ، ب: أولاد. (5) في أ، ب هالكهم.