الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
قليل وهم يعولونهم هل ينحط عنه أم لا؟.
الجواب:
35
إذا أنفذه لأبيه جاز في أكثر قولهم ومع أمه فيحتاج إلى شرط ثقتها أو تعطى إياه أجرة على نفقته أو ﴿في (1)﴾ شيء من مصلحته فهو خلاصه. والله أعلم.
مسألة:
الأخذ من مال البنت لتنفيذ وصية الأم
و في امرأة مريضة أوصت بشيء من مالها وصية لسان أن يفرق عنها صلوات وصوم وغيره وهي مخلفة ابنة (2) من مطلقها فإن فرق أبوها من مالها أعني الابنة
هل يلزمه ضمان لابنته أم لا؟.
تفضل بالجواب.
الجواب:
الوصية إن كانت لا تثبت (3) في الشرع فليس لأبي البنت التصرف بها بغير الحق، وإن وضع شيئا في غير موضعه فعليه ضمانه. والله أعلم.
مسألة:
الأكل من الطعام الموصى به للمعزين
وما تقول شيخنا فيمن مات وقد أوصى قبل موته بطعام لمن يقيم بمأتمه
(1) سقط من: أ.
(2) في ب: وغيره وقد تركت ابنة. (3) في أ، ب: إن كان الوصية لا تثبت.