تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤١

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

مسألة:

نوع الطعام الذي يخرجه الوصي في إنفاذ الكفارات

41

إذا أراد الرجل أن ينفذ كفارات (1) أو كان وصيا لهالك أله أن ينفذ مما شاء من أنواع الطعام وإن اختلف ثمنه ويكون سالما {فيما بينه وبين الله أم لا؟.

الجواب (3):

قال: أما ما كان من الطعام مجتمعا على الاجتزاء به في الكفارة أو متفقا عليه فإذا كان الموصي لم يخصص في وصيته نوعا معينا فالوصي إذا أنفذ من هذا النوع المجتمع عليه أو (4) المتفق عليه فهو جائز له بإجماع واتفاق (5) سواء كان غاليا أو رخيصا إذا كان في الوصية سعة لذلك.

فإذا (6) عدل عنه إلى ما يختلف فيه في الأصل فيكون جواز ذلك له بالاختلاف (7) على ما ترتب (8) في المسألة.

فإذا (9) ترك المجتمع عليه {إلى (10) المختلف فيه لعلة كانت

(1) راجع تعريف الكفارات وأنواعها ومقدارها في هامش الجزء الخامس.

(2) سقط من: أ.

(3) كلمة الجواب زيادة من المحقق لم ترد في الأصل.

(4) في ب، ج: أم.

(5) في أ، ب: أو اتفاق.

(6) في أ، ب: وإذا. (7) في أ، ب: باختلاف. (8) في أ: يترتب. (9) في أ، ب: فإن. (10) سقط من: أ.

الأعدل

هي