الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢42
تمهيد قواعد الإيمان
في حقه أو الأصلح في نظره إن اهتدى إلى ذلك باجتهاده الله ولعباده فعسى أن لا يضيق عليه ذلك وربما كان هو الأفضل والمفضول أو الجائز على ما يحتمله التنويع في المسألة على اختلاف الصور وقد لا يخفى ذلك على من له دقة نظر من أهل العلم. والله أعلم.
غياب أحد الوصيين أو موته قبل إنفاذ الوصية
مسألة:
وفي الموصي إذا جعل لإنفاذ وصيته وصيين ولم يجعل لواحد منهما) أن يقوم مقام صاحبه إن غاب (2) أحدهما أو مات (3).
ومات الموصي (4) ولم يحضر أحد الأوصياء أيلزم الحاضر إنفاذ الوصية {أم
لا (ه)؟.
الجواب:
فيما نرجو أنه قيل: إذا أوصى على وصيين فليس لأحدهما أن ينفرد بهذه
الوصية ما داما حيين إلا أن يجعل ذلك الموصي وإذا مات أحد الوصيين فيقيم الحاكم بدله مع الوصي. والله أعلم.
(1) في أ: منهم.
في ب: مات.
(3) في ب: غاب.
(4) في أ، ب: الوصي.
(5) سقط من: أ، ج.
(6) في ب: فيقم.
(6)