تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٣

في الوصايا وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

مسألة:

بيع الوصي أكثر مما تحتاجه وصية الهالك لإنفاذها

وهل يجوز لوصي الهالك أن يبيع فوق ما: الهالك أن يبيع فوق ما تحتاجه (1) الوصية من أمواله بغير أمر الورثة ولا برضاهم؟. أرأيت إن كان هو أحد الوراث أيجوز (2) له أن يبيع ما خلفه الهالك من مال (3) جميعه أو شيئا منه قبل أن يقسم بلا أن يكون وكيلا ولا صح منهم رضا فيما يبيعه

من ذلك؟.

ثم أخبرني هل يصح له ذلك إن كتب على نفسه ضمانه في ماله إن لم يتم الوراث بيعه إن كان أحدهم غائبا أم لا يجوز بيعه على هذه الصفة؟.

الجواب:

لا يجوز للوصي أن يبيع أكثر مما جاز له إنفاذه في وصية أو دين ولا لوارث أن غير ماله من نصيب فيه من غير وكالة من سائر الورثة أو ما يخرج في معنى الوكالة الجائزة على رأي أو في دين.

يبيع

إلا أن

ولا يجوز (4)} له أن يبيع شيئا مما خلفه الهالك قبل أن يصير له من حقه يبيع سهمه أو شيئا من سهمه مشاعا فيثبت على أكثر القول فيما تعين بسهم معروف وإلا فهو على حكم المنع إلا ما ثبت له فيه جواز الوصاية أو وكالة أو احتساب في موضع جوازه أو يتمه سائر الورثة عن رضا منهم وهم ممن يثبت رضاه أو يلزمهم ذلك حكما لتسليمهم للمشتري بعد علمهم بالبيع وعدم

(1) في أ، ب: يحتاجه. (2) في أ، ب: يجوز.

(3) في ج: ماله. (4) سقط من: أ، ج.