الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤44
تغييرهم
تمهيد قواعد الإيمان
منه لا لتقية ولا حياء مفرط في قول و لا عذر يوجب ذلك لهم كعدم
عقل أو بلوغ أو وجود عجمة (1) أو ما يشبه ذلك فثبوته عليهم بظاهر الحكم لعدم الإنكار هو الأكثر من قول المسلمين فيما عندنا.
وقيل: بأنه غير ثابت في الحكم على حال إلا أن يصح رضاهم به وإتمامهم له
وإلا فهو لهم على حاله. والله اعلم. وبه التوفيق.
مسألة:
المال الموصى به لليتيم بين الأمانة والضمانة
وفي الوصي إذا كان الموصي ﴿قد (2)﴾ أوصى بكذا قرشا لليتيم فأخرجها الموصي من (3) مال الهالك أتصير في يده أمانة أم مضمونة؟.
وإذا أراد أن يشتري بهذه القروش أصلا أو خيارا على رأي من أجاز ذلك أيبرأ أم يحتاج أن (4)} يقبض ذلك ثقة ثم يرجعهن إليه وبعد ذلك تصير
أمانة؟.
ذلك. تفضل بتصريح
الجواب:
فالذي يظهر لي في هذا أنها تكون في يده أمانة من مال الموصى لا ضمانة
(0)
عليه ولا هي من مال اليتيم حتى ينفذها الوصي فيما يكون خلاصا للوصي أو يضيعها فتكون مضمونة عليه أو يدفعها إلى إمام أو حاكم عدل أو جماعة
(1) في أ: حجة. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: في.
(4) سقط من: أ، ب. (5) في أ، ب: للموصي.