الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢52
تمهيد قواعد الإيمان
لم
الاختلاف في جوازه بقوله ﴿له (1)﴾ على معنى التصديق له لا الحكم ما يعارضه فيه غيره بحجة حق كذلك يخرج في موضع دعواه أنه وصي له إن لم يصح له ما يدعيه من أمر الوصاية.
وإن لم يكن ثقة لم يجز قبوله على حال ورجع الأمر بمعنى جوازه إلى الورثة إلا أن يصح أنه قد جعله المصدق فيلحقه الاختلاف بالرأي في الحكم ويقوى به على قول من تحريه الاطمئنانة إلا أن يكون من أهل الخيانة أو متهما بغير الأمانة في (2) نفسه من كل مجهول حرج وإن كان هو الوارث فهو في مثل هذا مع غيره من الورثة كغيره.
(2)
وإن يعجز الثلث عن الوفاء بما قد صح فيه بالحجة من الوصايا أو (3) يستغرقه ويريد أن يدخله بالنقص (4) عليها فيه معها فكذلك حتى يصح أو يرضى به على الوجه الواسع أهلها.
وإن كان في هذا (5) الموضع لا وارث له سواه ومتى أباحته الاطمئنانه في موضع يمنعه الحكم فالعمل به في مثل هذا أولى لأنه أسلم والتوسع في الأخذ بها على نية الخلاص فيه مما يلزمه متى بان له وصح معه غير ما اطمأن إليه جائز ما لم يعارضها بالمنع من جوازها عارض حق والتوفيق بالله فلينظر من قد ابتلي {بشيء من هذا على أي وجه يخرج ﴿حكم﴾ أكله ليؤدي ما يكون) عليه ضمانه لأهله.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ، ب: وفي.
(3) في ج: و. (4) في أ: بالنقض. (5) سقط من: ج.
(6) سقط من: ج. (7) سقط من: ج.
(8) في ج: كان.