تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٧

في وصية الأقربين والوصية للأجنبيين والفقراء

مسألة

موت أحد الأقربين قبل قسمة الوصية

67

ومن كان من الأقربين حيا بعد موت الموصي ثم مات قبل قسمة الوصية فأكثر القول يعطى سهمه من الوصية يدفع إلى الورثة ومن حدث بعد موت ومات قبل القسمة فلا شيء له وإن بقي إلى حال القسمة فيختلف فيه قيل: يعطى، وقيل: لا يعطى. والله أعلم.

الموصي

حكم من أوصى للفقراء بسهمه في مال مشترك ثم حاز جميع

المال

مسألة:

وفي رجل أوصى بغالة حقه من النخيل من المال الفلاني للفقراء وعند كتابته لهذه الوصية هذا المال مشاع بينه وبين أخيه نصفه له ونصفه لأخيه ثم توفي أخوه المال كله ﴿له (1)﴾ ثم توفي الرجل الموصي بعد أخيه.

وصح

أهذه الوصية تخرج من حقه (2) السابق يوم هو له؟ أم تخرج من غالة المال كله

حيث إن الوصية للفقراء؟ عرفنا وجه الحق فيها.

الجواب:

تثبت الوصية في حقه الذي هو له يوم أوصى به ومختلف في ثبوتها فيما حدث له من بعده ويعجبني (3) ألا تثبت فيه. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: حق.

(3) في أ، ب: ويعجبنا.