تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٢

82

تمهيد قواعد الإيمان

على هذا الأساس حتى وجد الوارث سبيلا لبعضها (1) فهل يجوز له أخذها ومنعها مأكلة أو تملكا؟.

أم التملك إن جاز ما سواه حجر عليه بصحة الوصية وبالعكس مع

العكس؟.

تفضل شيخنا صرح لنا ما أراك الله من الحق.

الجواب:

إذا كان ورثته فقراء فيجوز لهم الأخذ منه ما لم يبلغ بهم حد الغنى هم وغيرهم فيه من الفقراء سواء ومن قهر فباع ما لا يملك اغتصابا فليس فعله بشيء في دين الله تعالى وحكم ذلك باق على أهله وانتقالها من وارث إلى وارث على هذا السبيل لا يثبت (2) فيها حجة وليس لها إلا حكم أصلها صحة ومع الوصية فلا يجوز ملكها وإنما يجوز الانتفاع على ما جاز من غير تملك لها ومع عدم صحة الوصية فهي ملك لأربابها. والله أعلم.

تقطيع وصية الأقربين

مسألة:

و في قطع وصية الأقربين إلى كم تقطعها وما علمك فيها؟.

بين لنا ذلك.

الجواب:

إن الدراهم في زماننا لا توجد فنحن نقطعها من هذا الصرف على نحو

(1) في أ، ب: ولبعضها.

(2) في أ: تثبت.