تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٩

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها وتركت زوجاً وأولاداً: ابنين وابنتين وأماً.

89

ثم} ﴿إن (1)﴾ الأولاد الذكور هلكوا وبقي البنات وهن اثنتان وجدة

صرح لنا ذلك (2) لمن يكون منهم (3) الميراث؟ وأولادها لمن ميراثهم.

الجواب:

أما المرأة الأولى فميراثها للأم منه السدس وما بقي فهو لأولادها (4) للذكر مثل حظ الأنثيين وأما زوجها المملوك فلا ميراث له منها.

وأما مسألة الصبيين الهالكين فللجدة من ميراث كل واحد منهما السدس وما بقي فحكمه موقوف على أبيهما المملوك إن أعتق (5) فهو له أو كاتبه مولاه أي بايعه نفسه دفع الحق إليه واشتري (6) به فيصير بذلك حراً.

وإلا فإن مات الأب وهو مملوك رجع هذا المال الموقوف عنه فيكون لأخوات الصبيين الهالكين بهذا حكم الشرع في مسألتهم. والله أعلم.

مسألة:

هلك عن بنت بنت وبنت أخ لأب

في رجل هلك وترك ابنة ابنة وبنت أخ لأب بين لنا القسمة بينهما.

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من: ج.

(3) في ج: لهم.

(4) في أزيادة بعد لأولادها: الذكور.

(ه) في أ، ب زيادة بعد أعتق له.

(6) في أ، ب: أو أشتري.

(7) في أ، ب: أب.