تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٠

90

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

يختلف فيه قيل: الميراث لبنت البنت، وقيل: بينهما نصفان. والله أعلم.

مات وترك عما لأب وعما لأم

مسألة:

وفي رجل مات وترك عما أخ أب لأم وعما أخ أب لأب (1)} ما القسم بينهم أيرث العم أخ (2) الأب من الأم أم لا؟.

الجواب:

لا يرث عم الأب من الأم والميراث كله لعم الأب من الأب. والله أعلم.

مسألة:

تأدية الدية إلى الورثة فإن عدموا فللفقراء

وقد سألناك شيخنا شفاها فيمن لزمته الدية (3) فكان معنى جوابك في ذلك أنه يؤديها إلى ورثة الهالك أو الفقراء إذا لم يكن له وارث فالمبتلى عزيزنا لم يجد للهالك وارثاً واستحسن أن يؤديها إلى الفقراء فأنفق بعضها على فقراء بلده ثم إنه وجب عليه حج بيت الله الحرام.

=

أيجوز له أن يسافر بها وينفقها هنالك أم لا؟ وإن طلع للهالك وارث بعدما لا؟ أنفق الدية كلها أو بعضها على الفقراء أو على ذوي الجنس منه أيلزمه بعد ذلك للوارث شيء أم لا؟.

(1) زيادة من المحقق لم ترد في جميع نسخ المخطوط.

(2) في أ: الأخ، ولعل الصواب أخو.

(3) راجع تعريف مصطلح الدية في هامش الجزء السادس.