تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠١

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها

الجواب:

101

هذه وقعت في زمن الإمام (1)} علي بن أبي طالب (2) فقال: إن كان إذا أكل أحدهما يشبع الآخر وإذا جاعا يجوعان معاً وفي البول والغائط فهما شخص واحد وإن كان لا فهما شخصان وعلى ذلك قياسهما في الميراث وغيره.

مسألة:

هلك عن أم وأولاد أخت وبنات عم وخالة

وفي رجل هلك وترك أماً و أولاد أخت ذكوراً وبنات عم وخالة كيف قسمة

ميراثه؟

الجواب:

ميراثه لأمه. والله أعلم.

توارث الزوجين إذا كانا صبيين

مسألة:

وما تقول سيدي فيمن تزوج صبية وماتت عنده قبل بلوغها فما الذي له وعليه في الميراث أو غيره؟ دخل بها أو (3) لم يدخل ﴿بها (4)﴾ كان صبياً

بالغاً أو كان هو صبياً وهي بالغة (ه) ومات أحدهما؟.

(1) سقط من: أ، ب.

(2) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.

(3) في ج: أم.

(4) سقط من: أ.

(5) عبارة النسخة أ: لم يدخل كان صبيا هو وهي بالغة أو كان هو صبيا.

هو

أو