الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٢102
تمهيد قواعد الإيمان
تفضل سيدي بين لنا (1) معنى الحكم بينهما ولك الأجر من الله تعالى.
الجواب:
لا يرثها إن كانت صبية وماتت قبل البلوغ سواء كان صبياً أو بالغاً إلا التي زوجها أبوها فمختلف فيها في الميراث منها للزوج، وإن كان الزوج صبيا ومات قبل بلوغه لم ترثه الزوجة سواء كانت صبية أو بالغة. والله أعلم.
مسألة:
الأقوال في ميراث المولى
وفي رجل توفي وهو سريح لمولاه ميراثه لمن يكون؟ لزوجته؟ أم لعشيرته؟ أم للفقراء؟ أم لمولاه؟ بين لنا مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
ميراثه لزوجته، وقيل: لجنسه وللزوجة الربع، وقيل: للفقراء وكله من قول
المسلمين. والله أعلم.
عدة المختلعة وميراثها من زوجها
مسألة:
وما تقول شيخنا في المرأة إذا اختلعت (2) من زوجها (3) المريض فراراً من
العدة ومات وهي في عدة الطلاق.
(1) في ب: لي.
(2) راجع تعريف مصطلح الخلع في هامش الجزء العاشر.
(3) عبارة النسختين أ، ب: وما تقول شيخنا إذا اختلعت المرأة من زوجها.