الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٣في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
103
ماذا لها وعليها من الميراث والعدة؟ أتحرم الميراث وتلزم العدة لأنها فرت
منها؟ أم لا ميراث لها ولا عدة عليها؟.
الجواب:
يخرج القول بذلك وهو وجه حسن ويخرج فيها قول آخر: أنه لا ميراث لها وليس عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها، ويخرج في قول ثالث: إن لها الميراث وعليها عدة الوفاة لأنه طلاق في المرض. والله أعلم.
توريث الأرحام بالقرابة أو بالتنزيل
مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم
نسأل الشيخ الأجل الفقيه (1)} الثقة سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي حفظه الله (2) في هذه القضية النازلة في ميراث أهل فنجا (3) قد اختلف فيها مثل العالم ناصر (4) وغيره والبطاشي (5) ورفعوا (6) الاختلاف إذ قال الشيخ ناصر: إن المال كله لأولاد بنت الابن بالقرابة وفيه قول أن (7) بينهما نصفان لابنة الأخت
(1) سقط من: أ، ب.
(2) سقط من: ج.
(3) فنجا بلدة تتبع ولاية بدبد تحد محافظة مسقط وهي البوابة إلى المنطقة الداخلية.
(4) أي الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي.
(5) أي الشيخ سلطان بن محمد بن صلت البطاشي.
(6) في أ، ب: والبطاشي رفعوا.
(7) في ج: وفيه قولان.