الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨108
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الميراث لمن طلق زوجته المريضة
وفي (1) رجل طلبت منه زوجته (2) الطلاق وهي مريضة وأبرأته من صداقها وتوفيت في المرض المذكور هل يصح له ميراث منها أم لا؟.
الجواب:
قيل: برآن المريض لا يثبت وإذا لم يثبت والطلاق رجعي فهو وارث منها
إن ماتت في العدة.
مسألة:
هلك عن ابنة ابن عم أبيه وأخوال
وما قولك شيخنا في ميراث حمد بن مسلم مات ولم يخلف أحداً من العصبات سوي بنت سالم بن عامر وبني أخوال وكثرت عليه الأقوال وعرفناك سابقاً سؤالا من قبله ولا ندري وصلك أم لا؟.
ونسبهم حمد بن مسلم بن حجي بن سعيد وبنت سالم نسبها سعيدة بنت سالم بن عامر بن سعيد وعامر بن سعيد وحجي بن سعيد إخوة ونسب الأخوال جد أمه سهيرة بنت خميس بن مسعود وبني خاله سعيد بن راشد بن خميس بن
مسعود.
وإن كان في هذه المسألة اختلاف عرفنا على ما نعمل عليه من الأقوال وسمعنا من أفواه الناس يقولون: على الأخ محمد بن سالم يقول: أمرني الشيخ
(1) في ب: في.
(2) في ج: طلبت زوجته منه.