الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٥في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
110
المسلمين وهو أن يفرق على فقراء المسلمين أو في عز دولتهم، وقيل: بتوقيفه
حشريا.
فإذا فرق على الفقراء فمختلف في وجوب الوصية به على الصفة فقيل (1): عليه أن يوصي به فعسى أن يعرف الوارث يوماً فيكون الخلاص عليه في ماله حتماً وقيل (2): لا وصية عليه لأنه قد أنفذه بحسب ما أمره الشرع فيه، وقيل: إذا فرقه بحكم فلا وصية {عليه (3) وإلا فعليه الوصية به، وقيل: لا غرم عليه إن كان بحكم أنفذه ولو علم الوارث من بعد.
وقيل في مثله: إنه (4) لا غرم عليه على حال إلا أن يتعدى فيه حد الجائز وإلا فلا تلزمه الوصية إذا لم يفعل فيه غير ما أوجبه الشرع فيه كذلك يخرج فيما عندي من معاني قولهم وكل قول (5) المسلمين صواب يجوز الأخذ به والعمل عليه. ومن توسع فيه بما جاز له من رأي أبصر عدله واستعان ﴿عليه (6)﴾ فيه بمن عدله من أهل النظر فيه فقد وافق الحق في الجائز لمن بلي به ومع انعدام) على معرفة الأعدل وانعدام (8) من استعان به في التعديل فعليه أن يتحرى للأعدل من صحيح الرأي النجيح، لئلا يكون في محل بلواه متبعاً لهواه.
(7)
القدرة
وقيل: إن له أن (9)} يأخذ بها (10) شاء من أقوال المسلمين الصحيحة فكلها
(1) في أ: وقيل. (2) في أ، ب: فقيل. (3) سقط من: ب. (4) في أ، ب: أن. (5) في أ، ب: القول.
(6) سقط من: أ. (7) في أ، ب: إعدام.
(8) في أ: والإعدام.
(9) سقط من: أ.
(10) في أ: ما.