تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩

زيادات الباب الثالث

حكم آخر على انفراده والله الهادي لمن يشاء من عباده إلى طريق رشاده.

129

(2)

والقول الثاني: أن توريثهم بالتنزيل لكل واحد منهم منزلة من تعلق به من ذي سهم أو عصبة فمن اختلافهم في ذلك قول الشيخين العلا (1) بنت بنت وعمة أن لبنت البنت النصف وللعمة النصف.

ومسبح (2) في

وقول الشيخ أبي المؤثر: إن المال لبنت البنت دون العمة فانظر إلى اختلافهم في ذلك أن بنت البنت من ذوي الدرجة الأولى والعمة من ذوي الدرجة مع الرابعة في قول أهل التدريج.

وقول الشيخين أبي المؤثر والفضل بن الحواري في بنت بنت وبنت أخ لعله من أبوين أو لأب إن المال لبنت البنت.

وقول الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب إن المال بينهما نصفين فهذا شيء قليل من اختلافاتهم في ذلك أوردناه مثالا ليعلم الواقف عليه أن العلماء المتقدمين لم يقصروا الحكم في باب الأرحام على القول بالتدريج كما قصره بعض المتأخرين فتلقاه أكثر الناس بالقبول (3) وأنكروا قول من بغيره يقول من التوريث بالتنزيل المشهور له معاني التنزيل وسنة النبي التي تلقاها من الوحي واسطة الأمين جبريل.

بوا

وإجماع أولي الألباب الذين لا يجوز عليهم التضليل فمن الشهادة على ذلك بمعاني الكتاب والسنة ما قد صح فيهما من النص على سهام الذين تعلقوا بهم

(1) لم أجد له ترجمة وقد ذكر الشيخ الفقيه سيف بن حمود البطاشي في الإتحاف علمين يحملان هذا الاسم الأول العلاء بن أبي حذيفة ولم يترجم له والآخر العلاء بن عثمان وهو من علماء القرن الثالث وكان معاصرا للعلامة الكبير موسى بن علي.

(2) العلامة القاضي مسبح بن عبد الله من علماء القرن الثاني الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء

العاشر. (3) في أ: للقبول.