تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٨

138

قال غيره:

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة (1):

رسالة الشيخ جاعد في ميراث ذوي الأرحام

وهذه مسألة عن نبراس أهل الاستقامة إقليد أقفال مغاليق أبواب العلوم كعبة الطائفين سفينة النجاة باب الله أبي نبهان رحمه الله:

في ميراث الأرحام على قول من يورثهم مع عدم العصبات وذوي السهام قد قيل فيه بالقرابة فكل من كان إلى الميت أدنى فهو بميراثه (2) على هذا الرأي أولى، وقيل: بالتنزيل للفرع بمنزلة أصله فيكون لكل واحد ما لأمه أو لأبيه من

قبله.

وقيل: إن افترقوا في درجاتهم ورثوا بالقرابة وإن اتفقوا فيها أنزلوا منزلة آبائهم، وقيل: بالرحم، وعلى قياده فهم فيه بالسوية، وبعض قال: هذا إن كانوا في درجة واحدة، وفي قول أناس آخرين على أنهم لم يروا لهم ميراثاً أحببنا أن نلحقها بهذا الجامع لتكميل الفائدة وهي هذه:

مسألة:

وفيمن هلك وترك ابنة ابنة وابنة ابن؟.

قال (3): فالأولى بالميراث هي ابنة الابن ولا شيء للأخرى منهما.

قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن؟.

(1) زيادة من المحقق.

(2) في أ: ميراثه. (3) في أ، ب: قلت له.