الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٨138
قال غيره:
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة (1):
رسالة الشيخ جاعد في ميراث ذوي الأرحام
وهذه مسألة عن نبراس أهل الاستقامة إقليد أقفال مغاليق أبواب العلوم كعبة الطائفين سفينة النجاة باب الله أبي نبهان رحمه الله:
في ميراث الأرحام على قول من يورثهم مع عدم العصبات وذوي السهام قد قيل فيه بالقرابة فكل من كان إلى الميت أدنى فهو بميراثه (2) على هذا الرأي أولى، وقيل: بالتنزيل للفرع بمنزلة أصله فيكون لكل واحد ما لأمه أو لأبيه من
قبله.
وقيل: إن افترقوا في درجاتهم ورثوا بالقرابة وإن اتفقوا فيها أنزلوا منزلة آبائهم، وقيل: بالرحم، وعلى قياده فهم فيه بالسوية، وبعض قال: هذا إن كانوا في درجة واحدة، وفي قول أناس آخرين على أنهم لم يروا لهم ميراثاً أحببنا أن نلحقها بهذا الجامع لتكميل الفائدة وهي هذه:
مسألة:
وفيمن هلك وترك ابنة ابنة وابنة ابن؟.
قال (3): فالأولى بالميراث هي ابنة الابن ولا شيء للأخرى منهما.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن؟.
(1) زيادة من المحقق.
(2) في أ: ميراثه. (3) في أ، ب: قلت له.