الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٩زيادات الباب الثالث
139
قال: فهي مثل الأولى لا فرق بينهما ولا أعلم فيهما من قول المسلمين اختلافاً
لأن تلك من الأرحام وهذه من ذوي السهام.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن؟.
قال: فالمال كله لابنة ابنه على قول من يقول بالقرابة، وعلى قول من يقول بالتنزيل: فلها النصف ولابنة ابنة الابن السدس وما بقي فهو لمن بعدهما وإلا فيرد (1) عليهما وعلى من رأى الرد.
وعلى قول من يقول بدرجات الرحم فيكون (2) كما في الوصية للأقربين لابنة ابنة الابن الثلث ولابنة الابنة الثلثان، وعلى قول من يجعلهما لمعنى الرحم بمنزلة فهو بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب؟.
قال قد قيل في المال: إنه يكون لابنة الابنة، كله، وقيل: لها النصف ولابنة الأخ للأب ما يبقى، وقيل: إنه يكون أثلاثاً فلابنة الأخ سهم ولابنة الابنة
سهمان.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأم؟.
قال: فهو لابنة الابنة على رأي من يقول أهل التنزيل ومن يقول بالقرابة ولا شيء لابنة الأخ لأم لأنه لا ميراث لأبيها مع الابنة.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ أو أخت لأبوين أو لأب؟.
قال: فعلى قول من يقول بالتنزيل فلابنة الابنة النصف وما بقي فلابنة الأخ
(1) الرد لغة: الإعادة واصطلاحا: إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بقدر فروضهم عند عدم استحقاق غيرهم فهو الزيادة في نصيب الورثة والنقصان من السهام وهو
ضد العول. (2) في أ، ج: فتكون.