تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

140

تمهيد قواعد الإيمان

أو الأخت من الأبوين أو الأب، وعلى قول من يقول بالقرابة فالمال كله لابنة

الابنة.

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأبوين؟.

قال: قد قيل: إن ابنة الأخ من الأبوين أولى فهي أحق بالميراث أجمع على

القولين جميعا.

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم؟.

قال: ففي قولهم إنه لابنة الخالص وقيل: إت لابنة الأخ للأم السدس وما

بقي فهو لابنة الأخ من الأب وقيل: بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخت لأبوين؟.

قال: فهو لابنة الأخت من الأبوين على قول فيه وقيل لها النصف ولابنة الأخ من الأم السدس على الرد من أربعة وقيل بغير ذلك.

قول.

قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابن أخت لأم؟.

قال: فلابن الأخت من الأم السدس ولابنة الأخ من الأب ما بقي على

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبويه وابنة أخت لأبيه؟.

قال: فهو لابنة أخت لأبويه، وقيل: إن لابنة الأخت من الأب على الرد ربع الميراث وثلاثة أرباعه لابنة أخته (1) لأبويه.

قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبيه وابنة أخت لأمه؟.

قال: فيكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من أبيه وربعه لابنة

الأخت من الأم على قول من يرى ذلك.

(1) في ب أخيه.