الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠140
تمهيد قواعد الإيمان
أو الأخت من الأبوين أو الأب، وعلى قول من يقول بالقرابة فالمال كله لابنة
الابنة.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأبوين؟.
قال: قد قيل: إن ابنة الأخ من الأبوين أولى فهي أحق بالميراث أجمع على
القولين جميعا.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم؟.
قال: ففي قولهم إنه لابنة الخالص وقيل: إت لابنة الأخ للأم السدس وما
بقي فهو لابنة الأخ من الأب وقيل: بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخت لأبوين؟.
قال: فهو لابنة الأخت من الأبوين على قول فيه وقيل لها النصف ولابنة الأخ من الأم السدس على الرد من أربعة وقيل بغير ذلك.
قول.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وابن أخت لأم؟.
قال: فلابن الأخت من الأم السدس ولابنة الأخ من الأب ما بقي على
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبويه وابنة أخت لأبيه؟.
قال: فهو لابنة أخت لأبويه، وقيل: إن لابنة الأخت من الأب على الرد ربع الميراث وثلاثة أرباعه لابنة أخته (1) لأبويه.
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبيه وابنة أخت لأمه؟.
قال: فيكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من أبيه وربعه لابنة
الأخت من الأم على قول من يرى ذلك.
(1) في ب أخيه.