الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤١زيادات الباب الثالث
141
قلت له: فإن ترك بنات إخوة متفرقين؟.
قال: قد قيل: أنه يكون لابنة الأخ للأم السدس وما بقي فهو لابنة الأخ من
الأب والأم ولا شيء للأخرى وهي التي من الأب لأنه لا ميراث لأبيها في هذا الموضع ويخرج فيها غير ذلك.
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت للأم؟.
قال: فلابنة الأخت من الأم على الرد ربع الميراث ولابنة الأخت من الأبوين لاثة أرباع، وفي قول ثان أنه لابنة الخالصة، وفي قول ثالث: أنه بينهما سواء.
قلت له: فإن ترك ابنة الأخت لأبيه وابنة أخت أخرى لأبويه؟. قال: فهو لابنة الخالصة، وقيل: إن لابنة الأخت التي من أبيه ربع على الرد
ولابنة الخالصة ثلاثة أرباع ويخرج فيها غير ذلك.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ وابنة أخت وهما لأبوين؟.
قال: فعلى رأي أهل التنزيل: فلابنة الأخ الثلثان ولابنة الأخت الثلث، وعلى رأي من يقول بالقرابة فهو بينهما نصفان، وقيل: ابنة الأخ أولى بالمال كله. قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم؟. قال: فعلى القول بالتنزيل: لابنة أخته لأبويه النصف ولابنة أختيه الأخرتين لكل واحدة منهما السدس فهي من ستة، وتصح على قول من يقول بالرد عليهن كلهن من خمسة، وقيل: أنه لابنة الخالصة كله.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم؟.
قال: فعلى القول بالقرابة: فهو لابنة الأخ للأب والأم، وعلى القول بالتنزيل: فلابنة الأخت للأم السدس وما بقي فهو لابنة الأخ، وعلى قول ثالث: فهو بينهما
نصفان.