الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢142
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فإن ترك بنات إخوة متفرقين؟.
قال: قد مضى القول في ذلك.
قلت له: فإن ترك ابنة أخت وابنة أخ لأبوين؟.
قال: فلابن أخته ثلث ولابن الأخ الثلثان، وعلى قول ثان: فهو بينهما نصفان، وعلى قول ثالث: فللأنثى سهم وللذكر سهمان، وعلى قول رابع: فهو لابنة الأخ، وفي قول خامس: أنه لابن الأخت كله لأنه ذكر.
قلت له: فإن ترك ابنة ابنة أخ لأبويه وابن أخت لأبيه؟.
قال: فهو لابن أخته لأبيه على قول.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ أو ابنة أخت لأبويه أو لأب وعمة؟.
قال: قد قيل في المال: إنه يكون لابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو لأب لأنها على قول من يقول بالقرابة من نسل أبيه فهي أقرب من العمة إذ هي من ولد جده، وفي قول ثان إن لها الثلث وما بقي فهو الثلثان للعمة، وفي قول ثالث: إن العمة بمنزلة العم فهو بينهما نصفان، وعلى قول رابع: إنها بمنزلة الأب فهي أولى به، وكذلك على قول من يقول: إنها بمنزلة الجد.
قلت له: فإن ترك عمة وابن أخت لأبوين؟.
قال: فعلى القرابة فالمال لابن (2) الأخت، وعلى التنزيل فعلى قول من يقول: تنزل (3) العمة بمنزلة الأب أو الجد فهو لها وعلى من يجعلها بمنزلة العم فالنصف لابن الأخت وما بقي فللعمة فهو بينهما نصفان في هذا الموضع على هذا الرأي ويخرج غير ذلك وقد مضى من القول ما يدل عليه فانظر فيه.
(1) في أ: فهو.
(2) في أ: لابنة.
(3) في أ، ب: ينزل.