الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣زيادات الباب الثالث
143
قلت له: وعلى هذا الرأي فإن ترك ابنتي أختين لأب أو لأبوين؟.
قال: فلهما الثلثان وما بقي فهو للعمة.
قلت له: وكذلك في عمة الأبوين وابني أختين لأم وأم؟.
قال: لأنها والتي قبلها سواء لا فرق بينهما فالقول فيهما واحد لكن ربما من يجعل ابني الأختين بمعنى القرابة أولى يعاضده في هذا الموضع قول من يذهب إلى أن الذكر به أولى.
قلت له: فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة؟.
قال: قد قيل: إن ابنة الأخ للأم أقرب فهي أحق بالمال كله، وقيل: لها السدس وما بقي فهو للعمة، وعلى قول ثان: إنهما فيه سواء.
قلت له: فإن ترك ابن أخ لأم وعمة؟.
قال: فهي مثل الأولى منهما ولا فرق فالجواب فيهما واحد إلا ما زاد على ما نرى (1) الذكر أولى بالميراث من الأنثى (2)
قلت له: فإن ترك ابنة أخت لأبوين أو لأب وخالة؟.
قال: قد قيل: إن الخالة أولى بالميراث كله، وقيل: لها الثلث ولابنة أخته لأبويه أو لأبيه النصف فهي من ستة على قياده، ويصح على قول من يقول بالرد من خمسة، وقيل: إن ابنة الأخت هي الأولى بالميراث منها، وقيل: إنهما سواء. قلت له: فإن ترك مكان الخالة معها خالا أكله (3) سواء؟.
قال: نعم على حسب ما يخرج عندي من قولهم.
(1) في ب: يرى.
(2) في أ: الأولى.
(3) في أ، ج: كله.