الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٤144
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة أخ لأم؟. قال: قد قيل: إن للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للأبوين ولا شيء لابنة الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها في
هذا الموضع. وعلى قول ثان: إن للخالة السدس وما يبقى فهو لابنة الخالص، وفي قول ثالث: إن المال كله لابنة الأخ للأبوين، وعلى قول رابع: فهو بين بنات الإخوة على ثلاثة لكل واحدة سهم ولا شيء للخالة، وعلى قول خامس: فللخالة نصف ما لواحدة منهن وعلى قول سادس: فهي كواحدة منهن في ذلك، وعلى قول سابع: فهي الأولى به كله منهن والله أعلم. فينظر (1) فيما أوردناه على هذا الوجه التخريج له من قول المسلمين ثم لا يعمل به من قولي حتى يصح عدله.
،
قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأم؟.
قال: فلعمته لأبويه ثلاثة أرباع المال وللأخرى ربع في الرد على رأي من يقول من المسلمين بالتنزيل ويخرج فيه على قول: إنهما سواء فيه، وعلى قول آخر: فهو لخالصة أبيه أجمع.
قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأب؟.
قال: فهي مثل الأولى من القول فهما سواء.
قلت له: فإن ترك من العمات ثلاثاً إلا أنها متفرقة؟.
قال: فهو الخالصة أبيه، وقيل: إن لها النصف ثلاثة أخماس ولكل واحدة من الباقيتين خمس في الرد، وعلى قول ثالث: فهو بينهن بالسواء.
قلت له: فإن ترك عمة وابنة عمة؟.
(1) في أ: فلينظر.