تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٤

144

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة أخ لأم؟. قال: قد قيل: إن للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للأبوين ولا شيء لابنة الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها في

هذا الموضع. وعلى قول ثان: إن للخالة السدس وما يبقى فهو لابنة الخالص، وفي قول ثالث: إن المال كله لابنة الأخ للأبوين، وعلى قول رابع: فهو بين بنات الإخوة على ثلاثة لكل واحدة سهم ولا شيء للخالة، وعلى قول خامس: فللخالة نصف ما لواحدة منهن وعلى قول سادس: فهي كواحدة منهن في ذلك، وعلى قول سابع: فهي الأولى به كله منهن والله أعلم. فينظر (1) فيما أوردناه على هذا الوجه التخريج له من قول المسلمين ثم لا يعمل به من قولي حتى يصح عدله.

،

قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأم؟.

قال: فلعمته لأبويه ثلاثة أرباع المال وللأخرى ربع في الرد على رأي من يقول من المسلمين بالتنزيل ويخرج فيه على قول: إنهما سواء فيه، وعلى قول آخر: فهو لخالصة أبيه أجمع.

قلت له: فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأب؟.

قال: فهي مثل الأولى من القول فهما سواء.

قلت له: فإن ترك من العمات ثلاثاً إلا أنها متفرقة؟.

قال: فهو الخالصة أبيه، وقيل: إن لها النصف ثلاثة أخماس ولكل واحدة من الباقيتين خمس في الرد، وعلى قول ثالث: فهو بينهن بالسواء.

قلت له: فإن ترك عمة وابنة عمة؟.

(1) في أ: فلينظر.