الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥زيادات الباب الثالث
145
قال: فالعمة أولى بالميراث لأنها أقرب، وفي قول ثان: لابنة العمة ثلاث ثلث
وللعمة ثلثان، وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنة عم وابن عمة؟.
قال: فعلى من يجعلهما ميراث آبائهما فلا شيء لابن العمة والمال كله لابنة العم لأنه له أجمع لو كان حياً، وعلى قول من ينزلهما منزلة العصبات: فهو لابن العمة لأنه ذكر، وعلى قول من يرثهما بدرجات الرحم: فالمال بينهما نصفان، وعلى قول من يقول بجعلهما في الدرجة بمنزلة الأولاد: فيكون للأنثى سهم وللذكر سهمان.
قلت له: فإن ترك ابن (1) عمة وابنتي عمة وكلاهما لأب أو للأبوين يكون للأنثى مثل الذكر (2) سواء؟. (2)
قال: نعم في أكثر قول المسلمين، وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى قول بعضهم: فالمال كله لابن العمة دونها لأنه ذكر.
حياً.
قلت له: فإن ترك بنات أعمام متفرقين؟.
قال: فهو على التنزيل لابنة عمه لأبيه لأن الميراث كله لأبيها إن لو كان
قلت له: وهي أحق بالمال على من يقول بالقرابة؟.
قال: هكذا يخرج فيه عندي من قولهم على ذلك.
قلت له: فإن ترك عمة وخالة؟.
قال: فعلى قول من يجعل العمة مثل الأب أو الجد أو العم فلها الثلثان
وللخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم.
(1) في ج: ابنة.
(2) في ب للذكر مثل الأنثى.