تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥

زيادات الباب الثالث

145

قال: فالعمة أولى بالميراث لأنها أقرب، وفي قول ثان: لابنة العمة ثلاث ثلث

وللعمة ثلثان، وعلى قول ثالث: فهو بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك ابنة عم وابن عمة؟.

قال: فعلى من يجعلهما ميراث آبائهما فلا شيء لابن العمة والمال كله لابنة العم لأنه له أجمع لو كان حياً، وعلى قول من ينزلهما منزلة العصبات: فهو لابن العمة لأنه ذكر، وعلى قول من يرثهما بدرجات الرحم: فالمال بينهما نصفان، وعلى قول من يقول بجعلهما في الدرجة بمنزلة الأولاد: فيكون للأنثى سهم وللذكر سهمان.

قلت له: فإن ترك ابن (1) عمة وابنتي عمة وكلاهما لأب أو للأبوين يكون للأنثى مثل الذكر (2) سواء؟. (2)

قال: نعم في أكثر قول المسلمين، وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى قول بعضهم: فالمال كله لابن العمة دونها لأنه ذكر.

حياً.

قلت له: فإن ترك بنات أعمام متفرقين؟.

قال: فهو على التنزيل لابنة عمه لأبيه لأن الميراث كله لأبيها إن لو كان

قلت له: وهي أحق بالمال على من يقول بالقرابة؟.

قال: هكذا يخرج فيه عندي من قولهم على ذلك.

قلت له: فإن ترك عمة وخالة؟.

قال: فعلى قول من يجعل العمة مثل الأب أو الجد أو العم فلها الثلثان

وللخالة الثلث لأنها بمنزلة الأم.

(1) في ج: ابنة.

(2) في ب للذكر مثل الأنثى.