تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦

146

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فإن ترك عمة أخي أبيه لأمه وخالة أخي أمه لأبيها وأمها؟.

قال: قد قيل إن للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قلت له: فإن ترك عمة وتسع خالات أو أكثر؟.

قال: فيكون لعمته الثلثان ولخالاته الثلث في قولهم.

قلت له: فإن ترك خالة وتسع عمات أو (1) أكثر أيكون لخالته الثلث بتمامه

ولعماته الثلثان لا يزدن لا زيادة عليهما؟.

قال: نعم هو كذلك في قولهم.

قلت له: فإن ترك عمة وابن خال؟.

قال: ففي قول المسلمين إن المال كله للعمة، ويخرج على قول بعضهم: إنه يكون للعمة الثلثان ولابن الخال الثلث ويخرج فيه غير ذلك.

قلت له: فإن ترك ابنة عمة وخالة؟.

قال: قد قيل: إن الخالة أولى، وقيل لها الثلث ولابنة العمة الثلثان، وقيل:

بينهما نصفان.

قلت له: فإن ترك ابنة عمة وخالا؟.

قال: فهي مثل الأولى والقول فيهما واحد فانظر في ذلك

قلت له: فإن ترك ابن ابن عمة وابن خالة؟.

قال: قد قيل: إن ابن الخالة أولى بالمال كله وقيل: له الثلث والثلثان لابن

ابن العمة.

قلت له: فإن ترك خالا وخالة؟.

(1) في ج: و.