الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦146
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فإن ترك عمة أخي أبيه لأمه وخالة أخي أمه لأبيها وأمها؟.
قال: قد قيل إن للخالة الثلث وللعمة الثلثان.
قلت له: فإن ترك عمة وتسع خالات أو أكثر؟.
قال: فيكون لعمته الثلثان ولخالاته الثلث في قولهم.
قلت له: فإن ترك خالة وتسع عمات أو (1) أكثر أيكون لخالته الثلث بتمامه
ولعماته الثلثان لا يزدن لا زيادة عليهما؟.
قال: نعم هو كذلك في قولهم.
قلت له: فإن ترك عمة وابن خال؟.
قال: ففي قول المسلمين إن المال كله للعمة، ويخرج على قول بعضهم: إنه يكون للعمة الثلثان ولابن الخال الثلث ويخرج فيه غير ذلك.
قلت له: فإن ترك ابنة عمة وخالة؟.
قال: قد قيل: إن الخالة أولى، وقيل لها الثلث ولابنة العمة الثلثان، وقيل:
بينهما نصفان.
قلت له: فإن ترك ابنة عمة وخالا؟.
قال: فهي مثل الأولى والقول فيهما واحد فانظر في ذلك
قلت له: فإن ترك ابن ابن عمة وابن خالة؟.
قال: قد قيل: إن ابن الخالة أولى بالمال كله وقيل: له الثلث والثلثان لابن
ابن العمة.
قلت له: فإن ترك خالا وخالة؟.
(1) في ج: و.