تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧

زيادات الباب الثالث

147

قال قد قيل: إنه بينهما نصفان وقيل للخالة الثلث وللخال الثلثان.

قلت له: فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين؟.

قال: قد قيل: إنهم يكونون بمنزلة الأخوة لمعنى القسمة فيكون على هذا لخاله أخي أمه لأمها السدس، وما بقي لخالصها ولا شيء لخاله أخي أمه لأبيها وهي في قول أبي معاوية رحمه الله من خمسة: ثلاثة لخالص أمه واثنان للباقين لكل واحد منهما سهم ولا أدري لأي حجة إلا أن يكون جعلهم بمنزلة الأخوات فعسى والأول أصح.

قلت له (1)} فعلى هذا تكون الخالات المتفرقة بمنزلة الأخوات كذلك

أيضاً والمال على هذا ﴿الرد (2)﴾ بينهن من خمسة؟.

قال: هكذا قيل، ويخرج فيه على أن الخالصة (3) أولى.

قلت له: فإن ترك خالة وابن خال؟.

قال: فالخالة أولى بالمال فهو لها أجمع، وقيل: بينهما نصفان. قلت له: فإن ترك خالة وابن عمة أيكون بينهما ميراث أمه؟.

قال: نعم على هذا من ذهب إلى التنزيل.

قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خال؟.

قال: ففي قول محمد بن محبوب رحمه الله: إن ابنة العم أولى بالميرا

وقيل لها الثلثان ولابنة الخال الثلث.

قلت له: فإن ترك ابنة عم وابنة خالة؟.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ. (3) في أ: الخالة.