تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨

148

قال: فهي مثل الأولى فيما عندي لأنهما سواء. قلت له: فإن ترك عماً وعمة لأم وخالا وخالة لأم؟.

تمهيد قواعد الإيمان

قال: قد قيل: إنه للعم والعمة الثلثان بينهما نصفان وللخال والخالة بينهما

كذلك.

قلت له: فإن ترك من الأولاد الأخوات للأبوين أو لأب أو الإخوة للأم

ذكوراً أو إناثاً مستويين في النسب أيكونون (1) فيه الذكر والأنثى سواء؟. قال: نعم في أكثر قول المسلمين، وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين وقد مضى القول في ذلك.

قلت له: وكذلك القول في أولاد العمات والأخوال والخالات ومن يكون من أولاد الأعمام للأم؟

قال: هكذا يبين لي في ذلك. والله أعلم. فينظر (2) فيه.

قلت له: وكذلك القول على هذا، فإن ترك تسع بنات إخوة ثلاثة (3) وكلهم لأبوين أو لأب إلا أن لواحد بنتاً وللأخر ثلاثاً ولآخر أربعاً أيكون بينهم بالسوية؟.

قال: نعم كذلك قيل: لاستواء الآباء.

قلت له: والقول في بنات أخواته كذلك؟.

قال: نعم إلا على ما قيل على رأي آخر.

قلت له: فإن ترك أربع بنات أخ لأبوين وثلاثاً أخرى لأخ آخر من الأبوين

وابنة أخ لأم؟.

(1) في أ: فيكونون. (2) في أ: فلينظر (3) في أ: ثلاث.