الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨148
قال: فهي مثل الأولى فيما عندي لأنهما سواء. قلت له: فإن ترك عماً وعمة لأم وخالا وخالة لأم؟.
تمهيد قواعد الإيمان
قال: قد قيل: إنه للعم والعمة الثلثان بينهما نصفان وللخال والخالة بينهما
كذلك.
قلت له: فإن ترك من الأولاد الأخوات للأبوين أو لأب أو الإخوة للأم
ذكوراً أو إناثاً مستويين في النسب أيكونون (1) فيه الذكر والأنثى سواء؟. قال: نعم في أكثر قول المسلمين، وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين وقد مضى القول في ذلك.
قلت له: وكذلك القول في أولاد العمات والأخوال والخالات ومن يكون من أولاد الأعمام للأم؟
قال: هكذا يبين لي في ذلك. والله أعلم. فينظر (2) فيه.
قلت له: وكذلك القول على هذا، فإن ترك تسع بنات إخوة ثلاثة (3) وكلهم لأبوين أو لأب إلا أن لواحد بنتاً وللأخر ثلاثاً ولآخر أربعاً أيكون بينهم بالسوية؟.
قال: نعم كذلك قيل: لاستواء الآباء.
قلت له: والقول في بنات أخواته كذلك؟.
قال: نعم إلا على ما قيل على رأي آخر.
قلت له: فإن ترك أربع بنات أخ لأبوين وثلاثاً أخرى لأخ آخر من الأبوين
وابنة أخ لأم؟.
(1) في أ: فيكونون. (2) في أ: فلينظر (3) في أ: ثلاث.