الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩زيادات الباب الثالث
149
قال: فعلى القرابة فالمال لبنات إخوته الخالصين على سبعة وعلى التنزيل فلابنة الأخ للأم السدس ولبنات الأخوين ما بقي يقسم ما بينهن بالسواء (1). قلت له: لجده أبي أمه من ماله ميراث أحد
بنيه؟.
قال: ففي قولهم: إنه لا له شيء
اختلافاً.
مع من بنيه أو بني الذكور من
معهم وذلك ما لا أعلم فيه من قولهم فيه
قلت له: ومع الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب أو الأم؟.
قال: قد قيل: إنه لا شيء له مع أحد من هؤلاء.
قلت له مع الأعمام الخوالص أو من الأب أو أحد من بنيهم (2)؟.
قال: فهو من الأرحام ولا ميراث له مع أحد من ذوي السهام ولا من
العصبات إلا مع الزوج أو الزوجة.
قلت له: فإن تركه وحده لا غيره؟.
قال: فالمال له على قول من يورث بالرحم من
قلت له: ومع ابنة الابنة؟.
المسلمين.
قال: قد قيل: فالمال لها هي الأولى به ولا شيء للجد معها، وفي قول ثان: له السدس ولها ما بقي وفي قول ثالث له الربع ولها ما بقي، وفي قول رابع: له الثلث ولها ما بقي وفي قول خامس له النصف ولها ما بقي، وفي قول سادس: له الخمسان ولها ما بقي، وفي قول سابع له جميع المال ولا شيء لها.
قلت له: وما الذي عندك فيه؟.
(1) في أ: بالسوية.
(2) في أ: بينهم.