تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

زيادات الباب الثالث

149

قال: فعلى القرابة فالمال لبنات إخوته الخالصين على سبعة وعلى التنزيل فلابنة الأخ للأم السدس ولبنات الأخوين ما بقي يقسم ما بينهن بالسواء (1). قلت له: لجده أبي أمه من ماله ميراث أحد

بنيه؟.

قال: ففي قولهم: إنه لا له شيء

اختلافاً.

مع من بنيه أو بني الذكور من

معهم وذلك ما لا أعلم فيه من قولهم فيه

قلت له: ومع الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب أو الأم؟.

قال: قد قيل: إنه لا شيء له مع أحد من هؤلاء.

قلت له مع الأعمام الخوالص أو من الأب أو أحد من بنيهم (2)؟.

قال: فهو من الأرحام ولا ميراث له مع أحد من ذوي السهام ولا من

العصبات إلا مع الزوج أو الزوجة.

قلت له: فإن تركه وحده لا غيره؟.

قال: فالمال له على قول من يورث بالرحم من

قلت له: ومع ابنة الابنة؟.

المسلمين.

قال: قد قيل: فالمال لها هي الأولى به ولا شيء للجد معها، وفي قول ثان: له السدس ولها ما بقي وفي قول ثالث له الربع ولها ما بقي، وفي قول رابع: له الثلث ولها ما بقي وفي قول خامس له النصف ولها ما بقي، وفي قول سادس: له الخمسان ولها ما بقي، وفي قول سابع له جميع المال ولا شيء لها.

قلت له: وما الذي عندك فيه؟.

(1) في أ: بالسوية.

(2) في أ: بينهم.