تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٠

10.

تمهيد قواعد الإيمان

قال: على قول من يقول بالقرابة فكأنها أدنى منه إلى الميت رحماً، وعلى التنزيل فلها فيه النصف فإن يعطى ميراث ابنته وهي أم الميت لم يكن له غير السدس لأنه حقها مع الابنة، وعلى هذا فلو قيل: أنه يكون فيما بينهما على الرد من أربعة من الصواب في الرأي إلا أن القول بالقرابة والمعول به فيما يذكر من

أبعده المسلمين في آثار المتأخرين.

قلت له: فإن ترك معه ابنة أخت لأم؟.

قال: فهو أولى به منها في قولهم، ولو قيل إنها هي الأولى لأن لها على الرد ثلثاً فيكون بينهما أثلاثاً لم أبعدهما في الرأي.

قلت له: ومع العمة أو الخالة والخالة من الأبوين أو لأب فكذلك؟. قال: نعم هكذا قيل، وقول آخر: إن له مع العمة ثلث المال ولها ثلثاه، وعلى قول آخر: فالعمة أولى به كله، وعلى هذا فيخرج فيما يشبه على رأي أن يكون ابنة الأخ أو الأخت للأم أولى به من الجد لقول من يقدمها على العمة.

قلت له: ومع ابنة العم؟.

قال: فهو الأولى به في قولهم.

قلت له: فإن ترك معه أبا أم أبيه؟.

قال: فهما من أرحامه ولكن أبا أمه أقرب درجة فهو أولى بالميراث كله.

قلت له: وكذلك إن ترك معه أبا أبي أمه؟.

قال: نعم لأنه أبوه فكيف يكون وارثاً معه.

قلت له: فإن ترك جده أبا أم أبيه وجده أبا أبي أمه؟.

قال: فهو لجده أبي أم أبيه فيما قيل.

(1) سقط من: ج.