تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥١

زيادات الباب الثالث

قلت له: فإن ترك أبا أم أمه وجده أبا أم أبيه؟.

قال: فهو على قولهم فيما بينهما نصفان. قلت له: فإن ترك معهما جده أبا أبي أمه؟.

قال: لا شيء له معهما في قولهم.

قلت له: فإن ترك مع جده أبي أم أبي جدته أم أمه؟.

قال: فهو لها دونه.

قلت له: ومع جدته أم أبيه كذلك ليس له شيء؟.

قال: نعم

لأنه من الأرحام وهما من ذوي السهام فلا ميراث له معهما.

قلت له: فإن ترك أربع جدات لا غيرهن؟.

قال: فهن في المال سواء غير واحدة منهن لا شيء لها.

قلت له: وما هذه الأربع ومن التي لا شيء لها منهن مع تساويهن؟.

قال: فهن أم أبي أبيه و أم أم أمه وأم أبي أمه (1) وهي التي لا شيء لها لأنه لا

ميراث لأبيها معهن.

ثلثاه.

قلت له: فإن ترك جدة وعمة؟.

قال: ففي قولهم إن المال للجدة، وقيل لها السدس وما بقي فلها ثلثه وللعمة

وعلى هذا فهي من ثمانية عشر.

قلت له: فإن ترك معهما خالة؟.

قال: فهي أولى بالمال من الخالة فانظر في ذلك. والله أعلم

(1) هذه ثلاث جدات فقط وكذا ورد في جميع نسخ المخطوط ولعل الرابعة: أم أم أبيه.