الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥١زيادات الباب الثالث
قلت له: فإن ترك أبا أم أمه وجده أبا أم أبيه؟.
قال: فهو على قولهم فيما بينهما نصفان. قلت له: فإن ترك معهما جده أبا أبي أمه؟.
قال: لا شيء له معهما في قولهم.
قلت له: فإن ترك مع جده أبي أم أبي جدته أم أمه؟.
قال: فهو لها دونه.
قلت له: ومع جدته أم أبيه كذلك ليس له شيء؟.
قال: نعم
لأنه من الأرحام وهما من ذوي السهام فلا ميراث له معهما.
قلت له: فإن ترك أربع جدات لا غيرهن؟.
قال: فهن في المال سواء غير واحدة منهن لا شيء لها.
قلت له: وما هذه الأربع ومن التي لا شيء لها منهن مع تساويهن؟.
قال: فهن أم أبي أبيه و أم أم أمه وأم أبي أمه (1) وهي التي لا شيء لها لأنه لا
ميراث لأبيها معهن.
ثلثاه.
قلت له: فإن ترك جدة وعمة؟.
قال: ففي قولهم إن المال للجدة، وقيل لها السدس وما بقي فلها ثلثه وللعمة
وعلى هذا فهي من ثمانية عشر.
قلت له: فإن ترك معهما خالة؟.
قال: فهي أولى بالمال من الخالة فانظر في ذلك. والله أعلم
(1) هذه ثلاث جدات فقط وكذا ورد في جميع نسخ المخطوط ولعل الرابعة: أم أم أبيه.