تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥

في القتل والعاقلة والقسامة وأحكامها وما جاء في ذلك

165

إذا وجد في داره إلا أن الأول هو أكثر القول وعلى ظاهره فإن أقر بقتله أقيد به وإن لم يقر بقتله كانت فيه القسامة عليه وعلى عواقله فيما أرجو و ﴿قد (1)﴾ كان له في دفنه مندوحة عن وجوب ذلك عليه كما مضى القول به. والله أعلم

فلينظر فيه.

مسألة:

إذا وجد قتيل بين قريتين أو عند قرية

إذا وجد قتيل بين قريتين أيلزم قرية واحدة أم يلزمها (2) جميعا؟ وكذلك إذا (3) وجد عند قرية واحدة أيلزم أهلها شيء أم لا ولم يعلم له قاتل؟ وإذا لزمهم ماذا عليهم في الحكم أيضاً؟.

وإذا احتج أصحاب القتيل أنه من القرية قد قتل وقال أهل القرية: لا نعلم أنه قتل من هذه القرية ماذا لهم وعليهم؟؟.

الجواب:

إذا لم يدعوا على أحد بعينه فهو قسامة على أقرب القرى منه فإن استويا كان قسامة على أهلهما جميعا فيحلفون خمسون رجلا ويسلمون الدية في قول

أصحابنا. والله أعلم.

(1) سقط من: ج. (2) في أ، ب: يلزمهن.

(3) في أ، ب: إن.