الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
مسألة:
قيمة البعير بالدراهم
173
شيخنا قد نظرت في جوابك سابقاً أن دية الظفر قلوص (1) ودية الراجبة (2) ثلاثة أبعرة وثلث بعير على معنى ما يوجد في المسألة تفضل علينا بتصريح ثمن القلوص وثلاثة الأبعرة وثلث البعير كم قرش يكون جملة؟.
ونيتي إن شاء الله صلحهم عن تراض منهم لأن الفاعل والمفعول فيه بينهم قرابة (3) نسب إلا أن والد (4) المفعول فيه لا رضي (5) بالبرآن يريدون منا طيبة نفس ليأخذوا حجتهم من غريمهم وأن أكفهم عن الزائد وأمنيهم بما لهم بالشرع وأحب أن أكون عارفاً بما يجب لهم بالشرع لأكون في صلحهم على بصيرة. وكذلك إن تغلب على أحد منهم لا رضي بالصلح ولا بالشرع هل يجوز لي
إكراهه على الشرع رضي أو لم يرض إن كنت قادراً على ذلك؟.
الجواب:
قيمة البعير فيما قيل: مائة وعشرون درهما فيحسب له على ذلك ومن وجب عليه حتى تلزمه شرعاً بما لا يختلف فيه فيجوز جبره لكل قادر لكن (6) يعجبني لك إن قدرت على صلحهم بالتراضي على ما جاز وإلا فردهم إلى حكام المسلمين يكفوك ذلك فهو أولى بحالك.
(1) القلوص هو البعير.
(2) الراجبة واحدة الرواجب وهي مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل.
(3) في أ لأن الفاعل والمفعول فيهم منه بينهم قرابة.
(4) في ج: ولد.
(5) في أ: لا يرضى.
(6) في أ: ولكن.