تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

175

يرجع إلى عقوبته وإن شاء تركه وأطلقه إذا خاف عليه الضرر لأن نفس العقوبة

ترجع إلى نظر السلطان ولو تركها نظراً للصلاح لم يأثم. والله أعلم.

مسألة:

دية شتر الأذن

وما قولك أيضاً في المرأة إذا جذبت امرأة أو رجل شيئاً من حلق أذنها فانشترت أيكون هذا الشتر بمنزلة النافذة وله ثلث دية الأذن والشتر سواء اتسعت مسافته في الأذن أو قلت؟.

وإذا كان في أكثر من ثلاثة مواضع أيكون لكل شتر أو نافذة ثلث الدية أم

ما له من الأرش؟.

الجواب:

لكل شتر أو نافذة في الأذن ثلث ديتها سواء اتسعت مسافته أو قلت إذا قطع شيء من غضروف الأذن أو نحوه والله أعلم.

دية الجراح على التفصيل

مسألة:

وما تقول شيخنا في جراح اليد اليمنى المضروبة بالتفق من أسفل المنكب من القبل وكاسرة العظم ونافذة من اليد من الجانب الثاني كم لها من الأرش على ما شرعه المسلمون من الدراهم في العمد من الفاعل؟.

وإن كان خطأ كيف الحكم في الخطأ؟ وإن جبر العظم بعد المدة هل له حكم آخر؟ وكذلك إن فسدت اليد أبداً ما الحكم فيها؟.