تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦

176

تمهيد قواعد الإيمان

وإن مات المضروب من الضربة أهو محسوب على الفاعل بعد المدة والأيام

أم لا؟.

وكم مدة المجروح التي إذا مات فيها محمول على الفاعل وإن عداها فبخلاف

ذلك؟.

وإن كانت الضربة نافذة في اللحم ولم تكسر العظم دخلت وخرجت ما أرش الضربة دون هشم العظم؟ وإن كانت الضربة في اليد من الدبر وخارجة من القبل في الكسر وغيره أترى الأرش سواء أم لا (1)}.

وإن ادعى الفاعل أن الضربة من الدبر من اليد وخارجة من القبل وقال المضروب بخلاف قوله فالقول قول من منهما في ذلك؟ وهل على أحدهما يمين

لصاحبه؟.

تفضل شيخنا صرح لنا جميع ما ذكرنا مشروحاً مفصلاً ولك جزيل الأجر لأن هذا حدث وربما بلغك علمه ولا تستنكف حتى تكسب (2) عظيم الفضل وأنت لذلك أهل وعليك منا جزيل السلام بما أنت أهل (3) وزيادة (4)}.

الجواب:

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إن السائل لم يصرح لنا طول هذه الضربة وعرضها وكم لها من نقطة بحساب الراجبة طولاً وعرضاً.

فإن كانت في الطول والعرض بقدر راجبة الإبهام وهي ثاقبة للعظم ونافذة منه إلى الجانب الآخر فلها ثلث دية اليد ولو كانت أوسع من الراجبة أو أضيق

(1) سقط من: ج. (2) في أ، ب: تكتسب.

(3) في أ: أهله.

(4) سقط من: ب.