تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٧

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

177

فليس لها أكثر من الثلث ولا تنقص عن الثلث فيكون لها من الدراهم ألفا درهم لأن الدية في العمد اثنا عشر ألف درهم ولليد نصفها ستة آلاف درهم ولثاقبة (1) اليد ثلث ذلك.

وفي الخطأ لليد خمسة آلاف درهم في بعض القول، ولثاقبة (2) اليد ثلثها ألف

درهم وستمائة درهم وستون درهما وستة دراهم وثلثا درهم. فإن كانت منقلة (3) للعظم ونافذة من اللحم والجلد من الجانب الآخر فعندي أنها تكون منقلة من جانب وموضحة من الجانب الآخر إن بقي العظم واضحا بعينه من الجانب الآخر.

وإن كانت الغشاة باقية عليه من الجانبين فسمحاقتان إن لم تنتقل غير (4) موضحة وإلا فموضحتان إن أزالت (5) الغشاة ولم تنتقل، وإن كسرته من أحد الجانبين فهي هاشمة ولها من الجانب الآخر ما لها من حكم سمحاق أو موضح

أو غيره. فإن خرقته أو قطعته من جانب شترا فهي نافذة ولها حكم الثاقبة، فإن لم يبن العظم وإنما خرقت اللحم فخرجت من الجانب الآخر فملحمتان وللملحمتين في اليد ثلاثة أبعرة، وللسمحاقتين أربعة أبعرة، وللهاشمتين عشرة أبعرة، وللمنقلتين خمسة عشر بعيراً وللنافذة ثقباً أو شتراً ستة عشر بعيراً وثلث بعير.

فإن اجتمعت هاشمة وموضحة أو هاشمة وسمحاق أو موضحة وسمحاق (6) أو غير ذلك فيعطى كل شيء بحسابه، وإن زادت الضربة عن

(1) في أ: والثاقبة.

(2) في أ: والثاقبة.

(3) في ب: مثقلة.

(V)

(4) في أ، ب: عن.

(5) في أ، ب: زالت.

(6) في أزيادة بعد سمحاق: أو سمحاق.

(7) في ج: على.