تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٠

180

تمهيد قواعد الإيمان

إلا بحكم من حاكم أو من يقوم مقامه أو حيث يجوز الاحتساب مع غيبة من له الحق إلا في حال حضوره وليس هذا من باب الانتصار إلا أن يكون لغير النفس فيما عندي ولا يظهر لي فيه غير ذلك على حسب ما أعرفه. والله أعلم فلينظر فيه.

الضرب المؤثر في العبيد

مسألة:

وما تقول في ضرب العبيد إذا أثر في الجسد حتى يدمي ماذا على صاحب العبد تجزيه التوبة أم عليه قصاص العبد أم يعطيه شيئا من الغوازي (1) حتى

يطيب قلب العبد أم لا؟ ما (2) ترى عليه في هذا رب العبد؟.

الجواب:

عليه التوبة من ظلمه ولا قصاص ولا أرش عليه في عبده ولكن يطيب خاطره بشيء يعطيه إياه من ماله استحسانا من الفقهاء له في هذا. والله أعلم.

مسألة:

لا قصاص على الزوج إذا ضرب زوجته المعتدية

وما تقول في رجل تعدت عليه زوجته في الخروج وشرخت (3) ثيابه وأهراقت

الشراب فوقه وضربها ضرباً مؤثراً غير دام.

(1) تقدم التعريف بالغوازي في هامش الجزء الخامس.

(2) في ج: ماذا.

(3) في ب: ومزقت.