الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٠180
تمهيد قواعد الإيمان
إلا بحكم من حاكم أو من يقوم مقامه أو حيث يجوز الاحتساب مع غيبة من له الحق إلا في حال حضوره وليس هذا من باب الانتصار إلا أن يكون لغير النفس فيما عندي ولا يظهر لي فيه غير ذلك على حسب ما أعرفه. والله أعلم فلينظر فيه.
الضرب المؤثر في العبيد
مسألة:
وما تقول في ضرب العبيد إذا أثر في الجسد حتى يدمي ماذا على صاحب العبد تجزيه التوبة أم عليه قصاص العبد أم يعطيه شيئا من الغوازي (1) حتى
يطيب قلب العبد أم لا؟ ما (2) ترى عليه في هذا رب العبد؟.
الجواب:
عليه التوبة من ظلمه ولا قصاص ولا أرش عليه في عبده ولكن يطيب خاطره بشيء يعطيه إياه من ماله استحسانا من الفقهاء له في هذا. والله أعلم.
مسألة:
لا قصاص على الزوج إذا ضرب زوجته المعتدية
وما تقول في رجل تعدت عليه زوجته في الخروج وشرخت (3) ثيابه وأهراقت
الشراب فوقه وضربها ضرباً مؤثراً غير دام.
(1) تقدم التعريف بالغوازي في هامش الجزء الخامس.
(2) في ج: ماذا.
(3) في ب: ومزقت.