تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

182

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

لزوم الدية على الوالد إن قتل ولده

ومن الأثر ومن دلى ابنته من فوق عريش (1) فانطلق الحبل بها فتعلقت وانقصفت (2) رقبتها فماتت (3) فعلية دية الخطأ يؤديها إن (4) طالبه وارثها وإن أبرأه فهو برئ عند الله ويصوم شهرين كفارة ويتوب إلى الله وإن لم يطالبه وارثها فلا

دية عليه.

قال غيره: الله أعلم. والذي عندي أن عدم المطالبة لا تزيل حقا أوجبه الله وأثبته إلا أنه إما أن يكون القتل ها هنا عمداً فتلزمه الدية لأن ﴿في (5)﴾ الأثر لا يقاد والد بولده وأما خطؤه فتلزمه الدية بنص الكتاب (6) ولولا ذلك لكانت المطالبة من الورثة لا تفيد شيئا لا يثبت بعدمها على حسب ما بان لي.

تفضل شيخي () انظر في هذا وعرفنا الصواب فيه جزاك الله خيراً.

الجواب (8):

قال الشيخ في هذا: هي كما تقول في هذا. والله أعلم.

(1) العريش بيت من سعف النخيل.

(2) في ج: فانقصفت.

(3) في أ، ب: وماتت. (4) في أ: إلى.

(5) سقط من: أ، ب.

(6) يشير لقوله تعالى في سورة النساء 92 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

(7) في ب: شيخنا. (8) زيادة من المحقق.