الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٤184
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
حديث الرسول في المرأة القتيل
وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وجد امرأة قتيلا فقال صلوات الله عليه وسلامه (1)} فيما أحسب من قتل هذه؟ فقال بعض المسلمين: أنا قتلتها بدأتني بالقتال فسكت الحبيب (2) ﴿ولم يقل شيئا (3)﴾.
أيكون سكوته هذا لعدم المطالبة من أوليائها بدمها؟ أم قوله مصدق في هذا
الموضع؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
يحتمل أنه صدقه ولم تقم عليه حجة لأحد توجب (4) القيام بها في الأحكام.
والله أعلم.
مسألة:
حذف سؤالها.
القود للعصبة دون الأخوات
(1) سقط من: أ، ب.
(2) الحادثة كانت يوم حنين وليس في الخندق كما ورد في كلام السائل والرواية من طريق عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء من صاحب هذه المرأة المقتولة قال رجل من القوم أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصر عني فتقتلني فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى». وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود في المراسيل (247/ 1، رقم (333)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 388، رقم 12082)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب السير باب المرأة تقاتل فتقتل (9/ 82، رقم
(17884
(3) سقط من: ج. (4) في أ: موجب.